responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب نویسنده : الجمل    جلد : 1  صفحه : 446
(بَابٌ فِي مُقْتَضِي سُجُودِ السَّهْوِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ) (سُجُودُ السَّهْوِ) فِي الصَّلَاةِ فَرْضًا أَوْ نَفْلًا (سُنَّةٌ) لِأَحَدِ أَرْبَعَةِ أُمُورٍ (لِتَرْكِ بَعْضٍ) مِنْ الصَّلَاةِ وَلَوْ عَمْدًا (وَهُوَ) ثَمَانِيَةٌ (تَشَهُّدٌ أَوَّلُ) أَوْ
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَعْلَمُ اهـ ح ل.

[بَابٌ فِي مُقْتَضِي سُجُودِ السَّهْوِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ]
(بَابٌ فِي مُقْتَضِي سُجُودِ السَّهْوِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ) قَدَّمَ سُجُودَ السَّهْوِ عَلَى مَا بَعْدَهُ لِأَنَّهُ لَا يُفْعَلُ إلَّا فِي الصَّلَاةِ بِخِلَافِ سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ لِأَنَّهَا تَكُونُ فِيهَا وَخَارِجَهَا وَأَخَّرَ الْكَلَامَ عَلَى سَجْدَةِ الشُّكْرِ لِأَنَّهَا لَا تَكُونُ إلَّا خَارِجَهَا وَشُرِعَ سُجُودُ السَّهْوِ لِجَبْرِ السَّهْوِ تَارَةً وَلِإِرْغَامِ الشَّيْطَانِ تَارَةً أُخْرَى أَيْ: يَكُونُ الْقَصْدُ بِهِ أَحَدَ هَذَيْنِ بِالذَّاتِ وَإِنْ لَزِمَهُ الْآخَرُ وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ إطْلَاقِ مَنْ أَطْلَقَ أَنَّهُ لِلْأَوَّلِ وَإِطْلَاقُ مَنْ أَطْلَقَ أَنَّهُ لِلثَّانِي اهـ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ فِي مُقْتَضِي سُجُودِ السَّهْوِ) بِكَسْرِ الضَّادِ أَيْ: فِي أَسْبَابِهِ الَّتِي تَقْتَضِيهِ وَهِيَ أَرْبَعَةٌ كَمَا سَيَأْتِي تَرْكُ بَعْضٍ وَسَهْوُ مَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ وَنَقْلٌ قَوْلِيٌّ وَالشَّكُّ فِي تَرْكِ بَعْضٍ وَإِضَافَةُ السُّجُودِ لِلسَّهْوِ مِنْ إضَافَةِ الْمُسَبَّبِ لِلسَّبَبِ أَيْ سُجُودٌ سَبَبُهُ السَّهْوُ وَهَذَا جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ وَإِلَّا فَقَدْ يَكُونُ سَبَبُهُ عَمْدًا كَمَا تَقَدَّمَ فَقَدْ صَارَ حَقِيقَةً عُرْفِيَّةً فِي الْخَلَلِ الْوَاقِعِ فِي الصَّلَاةِ سَهْوًا أَوْ عَمْدًا وَقَوْلُهُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ أَيْ بِالسُّجُودِ مِنْ كَوْنِهِ قَبْلَ السَّلَامِ وَمِنْ كَوْنِهِ يَتَعَدَّدُ وَمِنْ كَوْنِ الْمَأْمُومِ يَلْحَقُهُ سَهْوُ إمَامِهِ وَمِنْ كَوْنِ الْإِمَامِ يَتَحَمَّلُ سَهْوَ الْمَأْمُومِ أَوْ بِالْمُقْتَضِي مِنْ قَوْلِهِ وَلَوْ نُسِيَ تَشَهُّدٌ أَوَّلٌ إلَى آخِرِ الْبَابِ اهـ شَيْخُنَا وَفِي الْبِرْمَاوِيِّ وَهُوَ خَصَائِصُ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَلَمْ يُعْلَمْ فِي أَيِّ سَنَةٍ شُرِعَ اهـ.
(قَوْلُهُ سُجُودُ السَّهْوِ إلَخْ) السَّهْوُ لُغَةً: نِسْيَانُ الشَّيْءِ وَالْغَفْلَةُ عَنْهُ وَالْمُرَادُ هُنَا الْغَفْلَةُ عَنْ شَيْءٍ مِنْ الصَّلَاةِ اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ وَالسَّهْوُ لُغَةً: نِسْيَانُ الشَّيْءِ إلَخْ أَيْ بِخِلَافِهِ فِي عُرْفِ الْأُصُولِيِّينَ فَإِنَّ السَّهْوَ الْغَفْلَةُ عَنْ الشَّيْءِ مَعَ بَقَائِهِ فِي الْحَافِظَةِ فَيُتَنَبَّهُ لَهُ بِأَدْنَى تَنْبِيهٍ وَالنِّسْيَانُ زَوَالُ الشَّيْءِ مِنْ الْحَافِظَةِ فَيَحْتَاجُ إلَى تَجْدِيدِ تَحْصِيلٍ اهـ رَشِيدِيٌّ وَالسَّهْوُ جَائِزٌ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِخِلَافِ النِّسْيَانِ لِأَنَّهُ نَقْصٌ وَمَا فِي الْأَخْبَارِ مِنْ نِسْبَةِ النِّسْيَانِ إلَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَالْمُرَادُ بِالنِّسْيَانِ فِيهَا السَّهْوُ وَفِي شَرْحِ الْمَوَاقِفِ الْفَرْقُ بَيْنَ السَّهْوِ وَالنِّسْيَانِ بِأَنَّ الْأَوَّلَ زَوَالُ الصُّورَةِ عَنْ الْمُدْرِكَةِ مَعَ بَقَائِهَا فِي الْحَافِظَةِ وَالنِّسْيَانُ زَوَالُهَا مِنْهُمَا مَعًا فَيَحْتَاجُ فِي حُصُولِهَا إلَى سَبَبٍ جَدِيدٍ اهـ سَمِّ وَكَتَبَ أَيْضًا.
(فَائِدَةٌ) النِّسْيَانُ زَوَالُ الشَّيْءِ عَنْ الْحِفْظِ وَهُوَ ضَرْبَانِ: انْفِعَالٌ بِغَيْرٍ فِعْلٍ مِنْ صَاحِبِهِ وَهُوَ الْمَعْفُوُّ عَنْهُ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ» وَانْفِعَالٌ بِفِعْلِ صَاحِبِهِ وَهُوَ أَنْ يَتْرُكَ مُرَاعَاةَ الْمَحْفُوظِ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ وَهُوَ الْمَذْمُومُ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الْكَرْخِيِّ اهـ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ سُنَّةٌ فِي الصَّلَاةِ) أَيْ: سِوَى صَلَاةِ الْجِنَازَةِ فَإِنَّهُ لَا يُسَنُّ فِيهَا بَلْ إنْ فَعَلَهُ عَامِدًا عَالِمًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ اهـ ع ش عَلِيٌّ م ر أَيْ: وَسِوَى صَلَاةِ فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ لِأَنَّهُ سُنَّةٌ وَهُوَ مَمْنُوعٌ مِنْهَا اهـ حَجّ وَقَوْلُهُ أَوْ نَفْلًا أَيْ: وَلَوْ سَجْدَةَ تِلَاوَةٍ خَارِجَ الصَّلَاةِ أَوْ شُكْرٍ وَلَا مَانِعَ مِنْ جُبْرَانِ الشَّيْءِ لِأَكْثَرَ مِنْهُ فَلْيُرَاجَعْ النَّاشِرِيُّ اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ سُنَّةٌ) أَيْ: مُؤَكَّدَةٌ أَيْ: لَا لِإِمَامِ جَمْعٍ كَثِيرٍ يُخْشَى مِنْهُ التَّشْوِيشُ عَلَيْهِمْ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يَأْتِي فِي سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ بِأَنَّهَا آكَدُ مِنْهُ نَبَّهَ عَلَيْهِ حَجّ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ اهـ ح ل.
(فَرْعٌ) لَوْ نَذَرَ سُجُودَ السَّهْوِ عِنْدَ مُقْتَضِيه فَإِنْ نَذَرَ فِعْلَهُ بَعْدَ السَّلَامِ لَمْ يَصِحَّ نَذْرُهُ أَوْ قَبْلَهُ فَوَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا لُزُومُهُ كَذَا فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ فِي بَابِ النَّذْرِ اهـ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا سُنَّةٌ) وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ لِأَنَّهُ يَنُوبُ عَنْ الْمَسْنُونِ دُونَ الْمَفْرُوضِ وَالْبَدَلُ إمَّا كَمُبْدَلِهِ أَوْ أَخَفُّ مِنْهُ وَإِنَّمَا وَجَبَ جُبْرَانُ الْحَجِّ لِأَنَّهُ بَدَلٌ عَنْ وَاجِبٍ فَكَانَ وَاجِبًا اهـ شَرْحُ م ر ر.
(قَوْلُهُ لِأَحَدِ أَرْبَعَةِ أُمُورٍ) أَيْ كَمَا يُسْتَفَادُ مِنْ صَنِيعِهِ حَيْثُ أَعَادَ لَامَ الْعِلَّةِ مَعَ كُلٍّ مِنْ الْمَعْطُوفَاتِ إشَارَةً إلَى اسْتِقْلَالِ كُلٍّ فَتَأَمَّلْ. وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلَهُ لِأَحَدِ أَرْبَعَةِ أُمُورٍ هَلَّا قَالَ لِأَحَدِ أُمُورٍ أَرْبَعَةٍ وَمَا وَجْهُ تَقْدِيمِ الصِّفَةِ عَلَى الْمَوْصُوفِ.
(قُلْت) لَعَلَّهُ لِإِفَادَةِ الْحَصْرِ مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ لِتَرْكِ بَعْضٍ) اللَّامُ بِمَعْنَى عِنْدَ.
وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر ر وَإِنَّمَا تُسَنُّ عِنْدَ تَرْكِ مَأْمُورٍ بِهِ انْتَهَتْ. وَيَصِحُّ أَيْضًا أَنْ تَكُونَ لِلتَّعْلِيلِ.
(قَوْلُهُ مِنْ الصَّلَاةِ) عُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّ لَهَا سُنَّةً مِنْهَا وَهِيَ الْبَعْضُ فَيُسْجَدُ لِتَرْكِهِ وَسُنَّةً فِيهَا وَهِيَ الْهَيْئَةُ فَلَا يُسْجَدُ لَهَا وَسُنَّةً لَهَا كَالْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فَلَا يُسْجَدُ لِتَرْكِ ذَلِكَ أَيْضًا لِعَدَمِ وُرُودِهِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ تَشَهُّدٌ أَوَّلٌ) أَيْ: فِي فَرِيضَةٍ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَكَذَا فِي نَافِلَةٍ بِأَنْ قَصَدَ أَنْ يَتَشَهَّدَ تَشَهُّدَيْنِ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ نَوَاهُ فَتَرَكَ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ سَهْوًا أَوْ عَمْدًا وَلَا نَظَرَ لِكَوْنِهِ غَيْرَ سُنَّةٍ مَطْلُوبَةٍ لِذَاتِهَا فِي مَحَلٍّ مَخْصُوصٍ وَلَا نَظَرَ لِكَوْنِ قَصْدِ

نام کتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب نویسنده : الجمل    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست